كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4978 - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
4979 - أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
( 19 ذكر العبد يعتق وله مال )
4980 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له
4981 - أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد
4982 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه و سلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكره

الصفحة 188