كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4983 - أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
4984 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
4985 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال : قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله
4986 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
4987 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
4988 - أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع : أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري
4989 - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
4990 - أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع

الصفحة 189