كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

5023 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي : مثله ولم يرفعه
5024 - أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة : أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك
( 27 ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته )
5025 - أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال : إذا أدى النصف فهو غريم
5025 - أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق
5026 - أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال
5027 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد
( 28 ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي )
5028 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه

الصفحة 197