كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 39 الإذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها )
5156 - أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزاد والمجبوبة وقال انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك
5157 - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر المزفت والدباء والنقير وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه فينبذ له في تور من حجارة
5158 - أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت
5159 - أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت

الصفحة 224