كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)
( 49 الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين )
5464 - أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظرن إخوتكن وقال مرة أخرى انظرن من أخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة
5465 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
5466 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله يعني بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير أنه قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
5467 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن
( 50 لبن الفحل )
5468 - أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال ثنا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك