كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)
5509 - أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله
( 65 التزويج على عشرة أواق )
5510 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر أواق
( 66 التزويج على اثنتي عشرة أوقية )
5511 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان : دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز و جل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه و سلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة