كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)
( 67 التزويج على أربع مائة درهم )
5512 - أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم
( 68 التزويج على خمس مائة درهم )
5513 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم
( 69 القسط في الصدق )
5514 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله عز و جل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فيهن فأنزل الله عز و جل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن