كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 9 باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة )
5599 - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم
( 10 الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل لها )
5600 - أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته
5601 - أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

الصفحة 351