كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)
5697 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
5698 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي واسمه عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه
( 55 باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها )
5699 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
5700 - أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور وهو بن مخرمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها
5701 - أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال : وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوقت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها