كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)
( 62 عدة المتوفي عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر )
5726 - أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان هو الثوري عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عمتي قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله
( 63 ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )
5727 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة فقالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض به تمسح به في حديث محمد قال مالك الحفش الخص