كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 64 ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة )
5728 - أخبرنا حسين بن محمد الزراع البصري قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا هشام هو بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذ من قسط وأظفار
5729 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممسقة ولا تختضب ولا تكتحل
( 65 باب الخضاب للحادة )
5730 - أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا

الصفحة 395