كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

5735 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب : أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت وراءها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
( 68 القسط والأظفار للحادة )
5736 - أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه رخص للمتوفي عنها عند طهرها في القسط والأظفار
( 69 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث )
5737 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

الصفحة 397