كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 76 باب الرجعة )
5749 - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه و سلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق
5750 - حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر :
5751 - وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر : طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز و جل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن
5752 - أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال : كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك

الصفحة 402