كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 20 باب الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به )
5959 - أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قال قضى به للكبرى قال سليمان اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف فقالت الكبرى نعم اقطعوه وقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن تقطعه
( 21 باب نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه )
5960 - أخبرنا عمران بن بكار الحمصي بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدثه به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقال : بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية

الصفحة 473