كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 30 إشارة الحاكم على الخصم بالعفو )
5975 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمر والعائذي قال حدثنا علقمة بن وائل قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال تأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته
5976 - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا جامع بن مطر الحطمي عن علقمة بن وائل عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال يحيى وهذا أحسن منه
( 31 باب إشارة الحاكم بالرفق )
5977 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله أني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الآية

الصفحة 479