كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 40 التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته )
5989 - أخبرنا قتيبة قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألك بينة قال لا قال عليك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر أما إنه إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
( 41 على من البينة )
5990 - أخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال أنا أذهب قال ليس إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اقتطع أرضا ظلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان
( 42 الإباحة للحاكم أن يقول للمدعي عليه احلف قبل أن يسأله المدعي وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن قيس في ذلك )
5991 - أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجهدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ألك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت والله إذا يحلف فيذهب حقي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية قال أبو عبد الرحمن فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ولا أقف عليه ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف

الصفحة 484