كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

5992 - أخبرنا الهيثم بن أيوب قال ثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال قال بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز و جل { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } قال فجاء الأشعث بن قيس قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال صدق والله لأنزلت في وفي فلان كانت بيني وبينه خصومة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم شهودك أو يمينه قلت إذا يحلف قال من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله هذه الآية قال أبو عبد الرحمن تابعه منصور بن المعتمر
5993 - أخبرني محمد بن قدامة قال ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال خرج علينا الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين قوم خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف على يمين ليستحق فيها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان فأنزل الله تعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية
( 43 على من اليمين )
5994 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة قال أرسلت إلى بن عباس فذكرت له قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم

الصفحة 485