كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 21 النهي عن الذبح بالظفر )
4492 - أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر
( 22 باب النهي عن الذبح بالسن )
4493 - أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز و جل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة
( 23 الأمر بإحداد الشفرة )
4494 - أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

الصفحة 62