كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 7 الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت )
4578 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
( 8 النهي عن الانتفاع بجلود السباع )
4579 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن جلود السباع
4580 - أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور
4581 - أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس
( 9 النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة )
4582 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز و جل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز و جل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

الصفحة 86