كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

35 - كتاب المزارعة
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
( 1 ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر )
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال
4589 - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران البصري قال أنبأنا خالد وهو بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير : أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا وما هي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتين فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال لا ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد
4590 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا مفضل وهو بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذ وكذا وسقا من تمر

الصفحة 89