كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4604 - أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر بن طهمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها
4605 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه : نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض
4606 - أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد
4607 - أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم قال أبو عبد الرحمن وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه و سلم من كان له أرض فليزرعها
4608 - أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه قال أبو عبد الرحمن وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله

الصفحة 93