كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4617 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
( ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد )
4618 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة قال سعيد وذكر نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق
4619 - أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
4620 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
4621 - ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص :
4622 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع بن خديج فقال عن رجل من عمومته

الصفحة 96