كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4626 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي : أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما تنبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم
( خالفه الأوزعي على روايته عن ربيعة )
4627 - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوما مضمون فلا بأس به
4628 - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه

الصفحة 98