كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة

١٤٩٠ - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد
قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد
١٤٩١ - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا
قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع
إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها

١٤٩٢ - قلت الْأَب يستأمر الْبكر
قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها

الصفحة 129

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text