كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

الصفحة 139

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text