كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده

١٦٠٢ - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ
نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا

١٦٠٣ - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق
قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى

الصفحة 180