كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
١٦١٣ - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس
فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس
حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة
١٦١٤ - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا
١٦١٥ - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا
الْأَحْدَاث الَّتِي يسْتَقْبل بهَا الصَّلَاة
١٦١٦ - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل
الصفحة 186