كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
منحة الْوَرق وَاللَّبن
١٦٢٥ - قلت منحة لبن أَو منحة ورق
قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ
حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض
١٦٢٦ - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان
الصفحة 190