كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
الحكم إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد مُنْفَردا أَو بالإشتراك
١٦٢٩ - إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء وَإِذا اشْتَركُوا عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد
حكم الْقرعَة
١٦٣٠ - أذهب إِلَى الْقرعَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَقرع
حكم من نسي التَّسْلِيم
١٦٣١ - وَقَالَ إِذا نسي التَّسْلِيم إِن تكلم أعَاد الصَّلَاة وسجدتي السَّهْو يسْجد مَا كَانَ بِالْقربِ فِي الْمَسْجِد
تَعْرِيف الْمَفْقُود
١٦٣٢ - وَقَالَ الْمَفْقُود إِذا ركب الْبَحْر وَإِذا لَقِي الْعَدو وَإِذا خرج للصَّلَاة فَأَما إِذا كَانَ بِالْبَصْرَةِ ثمَّ خرج إِلَى سواهَا فَلَا
الصفحة 192