كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
قَالَ إِذا بدا من الْقدَم فَلَا يمسح إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب أَو يكون خرق يَنْضَم على الْقدَم
إِذا مر إِنْسَان بِموضع فَسَقَطت عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان
١٦٥٦ - وَسَأَلته يمر الرجل بالموضع فيقطر عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان
قَالَ إِن كَانَ من مخرج غسله وَإِن لم يكن من مخرج فَلَا يسْأَل عَنهُ
من ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق فِي الْوضُوء