كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

الحكم إِذا أَدخل الْجنب فَمه فِي المَاء

١٦٦٨ - الْجنب يدْخل فَمه فِي المَاء فَيغسل بِالْمَاءِ الَّذِي بفمه يَده
قَالَ فَمه وَيَده سَوَاء
الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم أَو الْمَذْي أَو الْمَنِيّ أَو الْبَوْل

١٦٦٩ - الدَّم فِي الثَّوْب أسهل من الْبَوْل والمني والمذي وَالدَّم أسهل من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني والمذي إِذا فحش فِي الثَّوْب أعَاد

الصفحة 209