كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر

١٢٤٢ - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا
كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال

١٢٤٣ - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض

١٢٤٤ - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر
المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة

١٢٤٥ - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى

الصفحة 21

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text