كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
حكم الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت
١٦٧٢ - قلت الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت
فَقَالَ نَحن نجهر وَلَا نقنت فَإِن جهر رجل وَلَيْسَ بِصَاحِب بِدعَة يتبع مَا روى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه والقنوت هَكَذَا إِذا كَانَ يتبع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قنت فِي الْفجْر فَدَعَا على قوم ودعا لقوم
الصفحة 211