كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
عَلَيْهِ فَإِن تطول السَّيِّد بذلك فَلَا بَأْس وَتعْتَد فِي الْموضع الَّذِي توفّي عَنْهَا فِيهِ وَإِن عوفي هَذَا الرجل فَالنِّكَاح ثَابت وَلَا يحل لسَيِّدهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَعْتَد كَمَا ذكرنَا إِذا كَانَت قد خلت بزوجها ومست مِنْهُ مَا لَا يحل لغَيْرهَا
مسَائِل من الْإِجَارَة وَالزَّكَاة
١٦٧٧ - قلت لأبي الْأَجِير يعْمل بِطَعَام بَطْنه وَكسوته تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَيجوز للَّذي يعْمل عِنْده أَن يُعْطِيهِ من زَكَاته وَمن الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر وَيجوز لغيره أَن يُعْطِيهِ من ذَلِك شَيْئا وَيجوز لَهُ أَن يَأْخُذ من ذَلِك شَيْئا وَقد كفى طَعَامه وَكسوته
قَالَ لَا بَأْس أَن يسْتَأْجر الرجل الْأَجِير بِطَعَام بَطْنه وَكسوته وَأَقل مَا يكون من الطَّعَام مُدبر وَهُوَ رَطْل وَثلث وَمن الْكسْوَة ثوب جَامع
الصفحة 215