كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

حكم تَعْجِيل الزَّكَاة

١٦٨٠ - سَأَلت عَن تَعْجِيل الزَّكَاة فَقَالَ لَا بَأْس أَن يعجل لسنة إِذا وجد لَهَا موضعا
مصارف الزَّكَاة

١٦٨١ - وَقَالَ سُفْيَان بلغنَا عَن الْعلمَاء لَا يحابى بهَا قريب وَلَا يمْنَع مِنْهَا بعيد وَلَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يقي الرجل بهَا مَاله
قَالَ أبي إِنَّمَا هِيَ لمن ذكر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن
١٦٨٢ - قلت الرجل يَشْتَرِي للرجل فرسا من زَكَاته
قَالَ يدْفع إِلَيْهِ الدَّنَانِير حَتَّى يَشْتَرِي هُوَ
١٦٨٣ - قلت يعْتق مِنْهَا رَقَبَة
قَالَ يعان مِنْهَا فِي الرّقاب لِأَنَّهُ إِذا أعتق جر وَلَاء
مِقْدَار الْجِزْيَة على الْفَقِير

١٦٨٤ - قلت الْفَقِير الَّذِي وظفه عمر
قَالَ لَا أَدْرِي قد اخْتلفُوا فِيهِ

الصفحة 219