كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات

١٧٣١ - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ
كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا

١٧٣٢ - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا
قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس
مَتى يُورث السقط

١٧٣٣ - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث

الصفحة 238