كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

بِالْكَفَّارَةِ قبل الْحِنْث فَلَو أَنه طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا قبل أَن يكفر لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة لِأَنَّهُ لم يَحْنَث وَقَالَ بعض النَّاس لَا تجزىء الْكَفَّارَة إِلَّا بعد الْحِنْث
مصارف الزَّكَاة

١٧٣٧ - قلت الرجل يحمل من زَكَاته فِي سَبِيل الله
قَالَ يُعْطي الَّذِي يُرِيد حمله دَنَانِير فَيكون يَشْتَرِي هُوَ لنَفسِهِ وَلَا يعْتق من الزَّكَاة ويعين فِيهِ وَقد كنت أذهب مرّة إِلَى أَن يعْتق ثمَّ إِنِّي جبنت عَنهُ لَا يجر وَلَاء وَيكون لَهُ مَنْفَعَة
من قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَو أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق

١٧٣٨ - وَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لإمرأته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وَقد دخل بهَا فَهُوَ على مَا أَرَادَ إِن كَانَ أَرَادَ إفهامها فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ وَإِن أَرَادَ غير ذَلِك فَهُوَ على مَا أَرَادَ وَإِذا كَانَ ذَلِك قبل الدُّخُول فَقَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تلحقها

الصفحة 243