كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
قَالَ ابي مَا أجتري أَن أُفْتِي فِيهَا وَكَأَنِّي أميل إِلَى أَن لَا تطلق حَتَّى تدخل كلهَا لَكِن إِذا قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك أَو أصبعك فقد طلقت
الحكم إِذا طلق بعض تَطْلِيقَة
١٧٤٦ - وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث أَو ربع فَهِيَ وَاحِدَة على الْكَمَال يرْوى عَن الْحسن وَالشعْبِيّ وَعمر بن عبد العزيز يَعْنِي مَذْهَبهم إِذا نطق نصف أَو ربع أَو سدس فَهِيَ وَاحِدَة
١٧٤٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ حَدثنَا
الصفحة 249