كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 3)

فَفِي «التَّهْذِيبِ» : أَنَّهُ يُتْرَكُ إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ ; لِأَنَّ لَهُ غَايَةً مُنْتَظَرَةً، بِخِلَافِ الْغِرَاسِ. وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغِرَاسِ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ: قَوْلُ صَاحِبِ «التَّهْذِيبِ» ، وَقَدْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ صَاحِبُ «الْإِبَانَةِ» : إِذَا قَلَعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ بَعْدَ الْحَصَادِ، فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ
هَلْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي مُدَّةِ بَقَاءِ الزَّرْعِ؟ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنْ لَا أُجْرَةَ. وَقِيلَ: وَجْهَانِ. الْأَصَحُّ: لَا أُجْرَةَ، وَتَقَعُ تِلْكَ الْمُدَّةُ مُسْتَثْنَاةً، كَمَنْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ، لَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي أُجْرَةً لِمُدَّةِ التَّفْرِيغِ.
فَرْعٌ
تَكَلَّمَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَنَّ الْأَصْحَابَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، لَمْ يُوجِبُوا عَلَى هَادِمِ الْجِدَارِ إِعَادَتَهُ، بَلْ أَوْجَبُوا أَرْشَهُ، وَأَوْجَبُوا تَسْوِيَةَ الْحَفْرِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْغَاصِبِ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ طَمَّ الْحَفْرِ لَا يَكَادُ يَتَفَاوَتُ، وَهَيْئاتُ الْأَبْنِيَةِ تَتَفَاوَتُ، فَشَبَّهَ الطَّمَّ بِذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَالْجِدَارَ بِذَوَاتِ الْقِيَمِ. حَتَّى لَوْ رَفَعَ لَبِنَةً أَوْ لَبِنَتَيْنِ مِنْ رَأَسِ جِدَارٍ، وَأَمْكَنَ الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فِي الْهَيْئَةِ، فَهُوَ كَطَمِّ الْحَفْرِ. وَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الْجِدَارِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي الصُّلْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَاللَّفْظُ الثَّانِي: الْبُسْتَانُ، وَالْبَاغُ - بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - وَهُوَ بِمَعْنَى الْبُسْتَانِ. فَإِذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْبَاغَ أَوِ الْبُسْتَانَ، دَخَلَ فِي الْبَيْعِ الْأَرْضُ وَالْأَشْجَارُ

الصفحة 544