كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 3)

تتنزه مِنْهُ إِن كَانَ لم يدْخل بهَا وَإِن قاما على نِكَاحهمَا لم يحرم ذَلِك عَلَيْهَا وَلَكِن الْأَفْضَل أَن يتنزها عَن ذَلِك
وَكَذَلِكَ الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فيخبره رجل عدل ثِقَة أَنَّهَا حرَّة الْأَبَوَيْنِ أَو أَنَّهَا أُخْته من الرضَاعَة فَإِن تنزه عَن وَطئهَا فَهُوَ أفضل وَإِن لم يفعل فَذَلِك لَهُ وَاسع
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن عَن ابْن أبي مليكَة

الصفحة 105