كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 3)
وَلَو أَن رجلا حلف على حق امْرِئ مُسلم على مَال لَهُ عِنْده فَحلف مَا لَهُ عِنْده شَيْء وَهُوَ كَاذِب لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَكَذَلِكَ كل يَمِين تكون على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ إِنَّمَا يحلف على شَيْء قد مضى
وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ الْيَمين الْغمُوس تدع الديار بَلَاقِع وَهَذَا عندنَا الْيَمين الْغمُوس