كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 3)

إِنَّمَا مثل الصَّدَقَة على الْغَنِيّ إِذا تصدق عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم بعد ذَلِك رجل صلى وتحرى الْقبْلَة أَو أخبرهُ مخبر أَن الْقبْلَة كَذَا فصلى بقوله أَو بتحريه حَتَّى إِذا فرغ علم أَنه صلى لغير الْقبْلَة فَصلَاته تَامَّة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ صلى وَلم يكن عَلَيْهِ أَكثر من الَّذِي صنع
فَكَذَلِك الصَّدَقَة على الْغَنِيّ إِذا لم يعلم وَسَأَلَهُ وَأخْبرهُ أَنه فَقير فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا صنع وَلَو لم يُخبرهُ أَنه فَقير وَلم يسْأَله عَن ذَلِك وَلكنه صادفه فِي مجْلِس الْفُقَرَاء قد صنع صَنِيع أَصْحَاب الْمَسْأَلَة فَأعْطَاهُ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة من سَأَلَهُ وَأخْبرهُ أَنه فَقير لِأَن هَذَا دلَالَة على الْفقر بِمَنْزِلَة الْمَسْأَلَة وَقد يَجِيء من هَذَا مَا هُوَ أدل من الْمَسْأَلَة أَو قريب مِنْهَا أَو مثلهَا
وَكَذَلِكَ فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد إِن أعْطى ذِمِّيا من زَكَاته وَقد أخبرهُ

الصفحة 6