كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 3)

الْجدّة السُّدس وَهَذَا شَيْء من أَمر الدّين وَعمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ شهد عِنْده أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا اسْتَأْذن أحدكُم ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فَليرْجع فَقَالَ ائْتِ مَعَك بِشَاهِد على ذَلِك فَهَذَا أفضل فِي الِاحْتِيَاط وَالْوَاحد مجزى

الصفحة 89