كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (اسم الجزء: 3)

بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.
الفرط: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْأجر الْمُقدم.
الْفَرد: بِالْفَارِسِيَّةِ (تنها) وَهُوَ مَا يتَنَاوَل شَيْئا وَاحِدًا دون غَيره فَهُوَ خلاف الزَّوْج وَجمعه أَفْرَاد وَمن لَا نَظِير لَهُ وَجمعه فُرَادَى والأفراد أَيْضا. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْعرُوض الْبَيْت الْوَاحِد. وَفِي اصْطِلَاح أهل الْحساب خلاف الزَّوْج وتحقيقه فِي الزَّوْج. وَعند المنطقيين هُوَ الطبيعة الْمَأْخُوذَة مَعَ الْقَيْد بِأَن يكون كل من الْقَيْد وَالتَّقْيِيد دَاخِلا كزيد وَعَمْرو للْإنْسَان والطبيعة المنضافة إِلَى الْقَيْد بِأَن يكون التَّقْيِيد من حَيْثُ هُوَ تَقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا هِيَ الْحصَّة كوجود زيد وَوُجُود عمر وَوُجُود بكر فالوجود حَقِيقَة وَاحِدَة وَله أَفْرَاد حصصية.
وَالْحَاصِل أَن الْحَقِيقَة إِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد والقيد فَهِيَ الْفَرد - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد فَقَط فَهِيَ الْحصَّة - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ الْقَيْد فَقَط فَهِيَ الشَّخْص وعَلى التَّحْقِيق أَن الشَّخْص هُوَ معروض التشخص وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين الْفَرد والحصة والشخص عِنْدهم. وَأما عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي فالفرد والحصة بِمَعْنى وَاحِد فَإِن قلت فَلم اخْتَارَهَا الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي المطول فِي تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ بِاللَّامِ فِي شرح قَوْله بِاللَّامِ للْإِشَارَة إِلَى مَعْهُود حَيْثُ قَالَ أَي إِلَى حِصَّة من الْحَقِيقَة وَلم يقل إِلَى

الصفحة 19