كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (اسم الجزء: 3)

قمر منخسف بِالضَّرُورَةِ وَقت الْحَيْلُولَة لَا دَائِما وَلَا شَيْء من الْقَمَر بمنخسف بِالضَّرُورَةِ وَقت التربيع لَا دَائِما.
(بَاب الْوَاو مَعَ الْكَاف)

الْوكَالَة: بِفَتْح الأول وكسره اسْم للتوكيل وَهُوَ الْحِفْظ والاعتماد. وَمِنْه الْوَكِيل فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَهُوَ فعيل بِمَعْنى الْفَاعِل على الأول أَي الْحَافِظ. وَبِمَعْنى الْمَفْعُول على الثَّانِي أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ. - وَفِي الشَّرْع تَفْوِيض التَّصَرُّف فِي أَمر شَرْعِي إِلَى غَيره أَي إِقَامَة الْغَيْر مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّف مِمَّن يملك التَّصَرُّف.
الْوَكِيل: هُوَ الَّذِي فوض إِلَيْهِ التَّصَرُّف بِإِقَامَة الْمُفَوض أَي الْمُوكل إِيَّاه مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّفَات.
(بَاب الْوَاو مَعَ اللَّام)

الْولَايَة: الْقرْبَة وَالتَّصَرُّف والقرابة الْحَاصِلَة من الْعتْق. أَو من الموالات - وَعند أَرْبَاب السلوك مرتبَة علية لخواص الْمُؤمنِينَ المقربين فِي الحضرة الصمدية تحصل بالمواظبة على الطَّاعَات والاجتناب عَن السَّيِّئَات.
ف (111) :
الْوَلَاء: بِالْكَسْرِ لُغَة الْمُتَابَعَة. وَشرعا مُتَابعَة فعل بِفعل بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول مثلا فِي الْوضُوء عِنْد اعْتِدَال الْهَوَاء. فَلَو جفف الْوَجْه وَالْيَد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يتْرك الْوَلَاء. بِخِلَاف مَا فِي التُّحْفَة وَالِاخْتِيَار من أَن لَا يشْتَغل بَين الْأَفْعَال بِعبَادة أُخْرَى بغَيْرهَا. فَإِنَّهُ على هَذَا لَو جفف لترك الْوَلَاء. وَلذَا منع عَنهُ الْمَشَايِخ كَذَا فِي الزَّاهدِيّ. وَهُوَ سنة مُؤَكدَة فِي الْوضُوء.
وَفِي بعض شُرُوح كنز الدقائق الْوَلَاء أَن يغسل الْأَعْضَاء على سَبِيل التَّعَاقُب بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول. وبالفتح لُغَة الْقَرَابَة يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة حكمِيَّة حَاصِلَة من الْعتْق. وَقيل الْوَلَاء بِالْفَتْح النُّصْرَة والمحبة. وَفِي الْكِفَايَة الْوَلَاء من الْوَلِيّ بِمَعْنى الْقرب يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة. وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث ". أَي وصلَة كوصلة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث أَي بطرِيق الْفَرْضِيَّة - وَأما بطرِيق الْعُصُوبَة فيورث. وَفِي الشَّرْع هُوَ التناصر سَوَاء كَانَ وَلَاء عتاقة أَو وَلَاء مُوالَاة. فالتناصر يُوجب الْإِرْث أَو الْعقل. فَمَا وَقع فِي شرح الْوِقَايَة هُوَ مِيرَاث يسْتَحقّهُ الْمَرْء بِسَبَب عتق شخص فِي ملكه أَو بِسَبَب عقد الْمُوَالَاة بَيَان

الصفحة 321