كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

والْحَدِيث نَص ومساقه دفع كل تَأْوِيل، فَإِنَّهُ بعث عبد الله بن رَوَاحَة خرصها، وَقَالَ: إِن شِئْتُم فلكم، وَإِن شِئْتُم فلي.
لَهُم:
رُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن المخابرة، فَإِن كَانَت مُشْتَقَّة من الْخَبِير وَهُوَ الأكار فَتطلق على الْمُسَاقَاة أَيْضا، وَإِن كَانَت من تصريف خَيْبَر فَهِيَ نهي عَن هَذِه الْمُعَامَلَة الَّتِي كَانُوا يرونها.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
عين لَا تزكو ثمارها إِلَّا بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا، فَإِذا لم تجز إِجَارَتهَا للمنفعة الْمَقْصُودَة جَازَ أَن يعْقد عَلَيْهَا بِبَعْض نمائها كالدنانير وَالدَّرَاهِم.

الصفحة 136