كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)
أَهْون عَليّ من الدِّينَار وَالدِّرْهَم والحقوق هِيَ الَّتِي لابد للمحيا مِنْهَا.
قَالَ أَبُو حنيفَة: حَرِيم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذِرَاعا، وَالْعين خَمْسُونَ ذِرَاعا، (وَإِذا خرب الْمَسْجِد أَو الْمحلة أَو الدَّار الْمَوْقُوفَة على جِهَة لم يجز نقص ذَلِك وَلَا نَقله إِلَى غَيره وَبِه قَالَ مَالك. قَالَ أَحْمد: إِذا خربَتْ الدَّار جَازَ بيعهَا وَيصرف ثمنهَا إِلَى وقف آخر، إِذا شَرط فِي الْوَقْف أَن يخرج من شَاءَ من أهل الْوَقْف وَيدخل من شَاءَ كَانَ فَاسِدا؛ لِأَنَّهُ شَرط مَا يباين
الصفحة 162