كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: الْهِبَة (قصج) :)
الْمَذْهَب: لَا رُجُوع بعد الْقَبْض إِلَّا للْأَب، وَفِي الْأُم خلاف.
عِنْدهم: لَا يرجع الْقَرِيب بل الْغَرِيب.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يحل لأحد أَن يهب هبة وَيرجع فِيهَا إِلَّا الْأَب فِيمَا وهبه لوَلَده ". وَرُوِيَ أَن النُّعْمَان بن بشير أنحله أَبوهُ غُلَاما وَأخْبر بذلك النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: " أكل ولدك نحلته " قَالَ: لَا. قَالَ: فاسترده.
الصفحة 174