كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

أَحْمد:
التكملة:
الْقَبْض مَعَ الشُّيُوع تَامّ وَلَا نزيدهم على الْقَبْض بِالْبيعِ، فَإِنَّهُ يُفِيد نقل الضَّمَان والتسليط على التَّصَرُّف، وَكَذَلِكَ الْقَبْض فِي البيع الْفَاسِد مَعَ الشُّيُوع يُفِيد الْملك، وَكَذَلِكَ لَو سلم إِلَيْهِ ألفا نصفا قرضا وَنصفا قراضا ملك النّصْف الَّذِي هُوَ قرض على الشُّيُوع، وَكَذَلِكَ لَو وهب اثْنَان من وَاحِد وَقبض دفْعَة وَاحِدَة لزم عِنْدهم وَلم يصدر من كل وَاحِد إِلَّا التسليط على الْمشَاع، قَالُوا: الدَّلِيل على أَن الْقِسْمَة من تَمام الْقَبْض أَن من اشْترى شِقْصا مشفوعا مشَاعا وقاسمه البَائِع، فَإِن الشَّفِيع يَأْخُذهُ بِالشُّفْعَة وَلَا تنقص الْقيمَة، وَلَو لم تكن من تَمام الْقَبْض لنقضها كَسَائِر تَصَرُّفَات المُشْتَرِي، وَالْجَوَاب أَن الْقيمَة تَقْرِير حق الشَّفِيع فَكيف ينقضها،

الصفحة 181

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text