كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: مُسلم وكل ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر أَو خِنْزِير (قنط) :)
الْمَذْهَب: لَا يَصح التَّوْكِيل وَلَا الشِّرَاء.
عِنْدهم: يَصح التَّوْكِيل وَالشِّرَاء.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
عقد لَا يجوز للْمُسلمِ أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ وَلَا يَصح تَوْكِيله فِيهِ كَمَا لَو
الصفحة 20